ويحرم الصّيد الّذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم (١).


الصّيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده» (١).

وفي صحيحة معاوية بن عمار «لا تأكل من الصّيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل» (٢).

وهذه الأحكام ممّا لا ريب فيه ولا إشكال ، كما لا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا.

(١) قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم الصّيد ، فهل يحرم أكله حرمة مطلقة حتّى على المحل فيكون كالميتة ، أو تختص الحرمة بالمحرم ويجوز للمحل أكله؟

المشهور شهرة عظيمة بل لعلّه من المتسالم عليه عندهم هو الأوّل ، وأنّ الذابح إذا كان محرماً حرم على المحل والمحرم فيكون من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلّاً وإلّا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله.

ونسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق (٣) والمفيد (٤) والسيِّد المرتضى (٥) وابن الجنيد (٦) اختصاص الحرمة بالمحرم وجواز أكل المحل ما ذبحه المحرم ، غاية الأمر على المحرم فداؤه ، واختار هذا القول أو مال إليه من المتأخّرين السيِّد في المدارك (٧).

واستدلّ على التحريم المطلق بعدّة من الرّوايات :

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤١٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٢ ح ٣.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٥.

(٤) المقنعة : ٤٣٨.

(٥) جمل العلم والعمل ٣ : ٧٢.

(٦) حكاه عنه في المختلف ٤ : ١٥٣.

(٧) المدارك ٧ : ٣٠٨.

۵۵۴