ولكن الصحّة فيها لا تخلو من وجه (١) وإن ارتكب المكلّف محرماً بترك الإحرام من الميقات (٢)
إطلاق المبسوط (١) والمصباح ومختصره (٢). واختاره كاشف اللِّثام (٣) وصاحب المستند (٤).
واستدلّ للمشهور بأنّ الحكم بالفساد مؤاخذة له بسوء فعله واختياره ، ولإطلاق ما دلّ على اعتبار التوقيت في صحّة الإحرام ، ولأنه ترك الوظيفة اختياراً فيفسد حجّه لفوات الكل بانتفاء جزئه ، نظير ترك التكبيرة للصلاة ، فيجب عليه الإتيان بالحج في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً وإلّا فلا.
(١) لما عرفت من استناد القول بالصحّة إلى صحيح الحلبي المتقدّم ، فإنّه بإطلاقه يشمل العامد وغيره ، وليس فيه ما يظهر اختصاصه بالجاهل بل قوله : «عن رجل ترك الإحرام» ظاهر في الترك العمدي.
ولكن صاحب الجواهر رجّح روايات التوقيت العامّة على صحيح الحلبي وقدّمها عليه ، وادّعى أنّ ذلك أولى من وجوه ، ومقتضى الرّوايات العامّة هو الفساد لفقدان الشرط.
ولا يخفى ما فيه : لأنّ نسبة صحيح الحلبي إلى روايات الميقات نسبة الخاص إلى العام ، لأنّ مورد صحيح الحلبي خشية فوت الحجّ وتلك الرّوايات مطلقة من هذه الجهة ولا ريب في تقدّم الخاص على العام.
(٢) لأن من كان مريداً للنسك لا يجوز له المرور من الميقات إلّا محرماً.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣١٢.
(٢) مصباح المتهجد : ٦١٧ لم نعثر على مختصر المصباح ولكن حكاه النراقي في المستند ١١ : ١٩٩.
(٣) كشف اللّثام ٥ : ٢٣٧.
(٤) المستند ١١ : ١٩٩.