الصورة الثّانية : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرّجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرّجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرّجوع إلى الخارج والإحرام منه. والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ الإحرام من هناك (١).
الصورة الثّالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرّجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة (٢).
حتّى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ...» (١).
فإنّ المستفاد من هذه الرّوايات أن من ترك الإحرام من المواقيت نسياناً أو جهلاً يجب عليه الرّجوع إلى الميقات والإحرام منه إذا تمكّن من ذلك.
(١) تدل عليه النصوص المتقدّمة ، فإنّ مقتضاها وجوب الخروج إلى خارج الحرم والإحرام من الخارج ، سواء أحرم من أوّل رأس الحد أو ابتعد عنه قليلاً أو كثيراً فإنّ الميزان بالإحرام خارج الحرم في أيّ مكان شاء ، ولا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن ، لإطلاق الرّوايات المتقدّمة الدالّة على مجرّد الخروج من الحرم والإحرام منه وتقييد تلك الرّوايات بمن لا يتمكّن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر ، فإن كلّ من يتمكّن من الخروج من الحرم يتمكّن من الابتعاد منه بمقدار مائة ذراع أو أقل أو أكثر.
نعم ، ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الطامث في صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة (٢) ، والتعدِّي عن موردها إلى غيرها من ذوي الأعذار كالناسي والجاهل قياس لا نلتزم به.
(٢) لإطلاق صحيح الحلبي الثّاني ، لأنّ موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ، وإطلاقه يشمل الجاهل والناسي ، كما أنّ إطلاقه يشمل
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.
(٢) في الصفحة السابقة.