والإحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد (١)
بسياق الهدي» (١).
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّما نسك الّذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي» (٢).
قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر : «يقرن بين الصفا والمروة» هكذا وجدناه في النسخ الّتي رأيناها ، ويشبه أن يكون وهماً من الرّاوي ، إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ، ولعل الصواب يقرن بين الحجّ والعمرة كما قاله في آخر الحديث ، «أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي» (٣).
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «القارن الّذي يسوق الهدي عليه طوافان» الحديث (٤).
(١) يتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد وفاقاً للمحكي عن الأكثر ، للنصوص :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (٥).
ومنها : صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير» (٦).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : «تقلّدها نعلاً خلقا قد صلّيت فيها والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية» (٧).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٢١ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٢١ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٦.
(٣) الوافي ٨ : ٤٥٨.
(٤) الوسائل ١١ : ٢١٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ٣.
(٥) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢٠.
(٦) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٢١.
(٧) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١١.