وأمّا قياس المقام بباب الصلاة كما في المستمسك (١) ففي غير محلِّه ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال إجماعاً قطعيّاً ، ويستفاد ذلك ممّا ورد في المستحاضة من قوله عليه‌السلام : «لا تدع الصلاة على حال» (٢) إذ لا نحتمل الاختصاص بالمستحاضة أو بالنِّساء ، فالصلاة لا بدّ من إتيانها بأي نحو كان ولو بتعجيز نفسه اختياراً عن القيام بأدائها كاملة.

الثّانية : أنّه يأتي بعمرة التمتّع كاملة ويكتفي بالوقوف الاضطراري لعرفة ، أو يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر أو الوقوف الاضطراري له ، لأنّ المفروض عدم شمول أخبار العدول للمقام ، فيتم عمرة التمتّع ويأتي بأحد المواقف الثلاثة ، لإطلاق ما دلّ على أن من أدرك المشعر فقد تمّ حجّه.

وفيه : أنّ ما دلّ على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أو الاجتزاء بالوقوف في المشعر وإن لم يدرك عرفة أصلاً مختص بما إذا كان الاضطرار حاصلاً بطبعه وبنفسه ولا يشمل ما إذا جعل نفسه عاجزاً اختياراً ، فالقاعدة تقتضي فساد الحجّ.

الثّالثة : أن يجعل عمرته مفردة كمن أحرم للحج ولم يدرك المشعر أصلاً ، فإنّ عمرته تبطل ولا يبطل إحرامه ، وهذا أيضاً لا دليل عليه.

الرّابعة : الحكم ببطلان عمرته وإحرامه ، فإنّ الإحرام الصحيح هو الإحرام الّذي يتعقبه الطّواف في عمله هذا ، فإذا لم يتعقبه الطّواف ولو اختياراً انكشف بطلان إحرامه من الأوّل.

ولكن مع ذلك الأحوط العدول بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة ولا يكتفي بذلك إذا كان الحجّ واجباً عليه.

__________________

(١) المستمسك ١١ : ٢٣٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

۵۵۴