ومنها : صحيحة أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل» (١). ورواها أيضاً في أبواب الطّواف عن محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير وفيها «فيكون طهرها يوم عرفة» (٢). والجواب عن هذه الرّوايات أوّلاً : أنّه لا قائل بمضمونها.

وثانياً : أنّه يمكن حملها على التقيّة.

وثالثاً : أنّ التحديد بإدراك الناس بمنى أي ليلة عرفة باعتبار أنّه إذا لم يلتحق الحاج الناس بمنى فربما يفوته موقف عرفة ، لبعد المسافة بين مكّة وعرفات لا سيما إذا كان الحاج من الضعفاء أو كانت امرأة ، وأمّا إذا ذهب الحاج إلى منى ليلة عرفة يمكنه الوصول إلى عرفة بسهولة.

ورابعاً : أنّ هذه الأخبار معارضة بصحيحتي جميل والحلبي (٣) اللّتين دلّتا على أنّ العبرة بخوف فوت الرّكن من الوقوف ، والترجيح معهما لموافقتهما للكتاب والسنّة باعتبار أن من كانت وظيفته حجّ التمتّع لا يجوز له العدول إلى الإفراد والقِران إلّا بالمقدار المتيقن وهو ما لم يدرك موقف عرفة أصلاً.

القسم الرّابع : ما دلّ على التحديد بيوم التروية كصحيحة علي بن يقطين «وحد المتعة إلى يوم التروية» (٤) وفي بعض الرّوايات حدّد بزوال الشمس من يوم التروية كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٥) وفي بعضها جعل العبرة بغروب الشمس من يوم التروية كما في صحيحة عيص بن القاسم (٦).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٤٩ / أبواب الطّواف ب ٨٤ ح ٤.

(٣) المتقدمتين في ص ٢٠٣ ، ٢٠٤.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٩٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١١.

(٥) الوسائل ١١ : ٢٩٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ١٤.

(٦) الوسائل ١١ : ٢٩٤ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ١٠.

۵۵۴