ومنها : صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر» (١).

فإنّها تدل على جواز إتمام عمرة التمتّع إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، ولا ريب أنّ السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال خصوصاً في الأزمنة السابقة يحتاج إلى زمان لا يقل عن أربع ساعات ، لأنّ المسافة بين مكّة وعرفات أربعة فراسخ تقريباً ، ولذا تقصّر الصلاة في عرفات ، فلا يدرك المتمتع الموقف بتمامه وإنّما يدرك الرّكن منه وهو المسمّى ، فالرواية تدل على استمراره في عمرته ما لم يفت منه الموقف الرّكني ، فيجوز الاكتفاء بالموقف الاختياري الرّكني ، فمدلول هذه الرّواية تطابق القاعدة المقتضية لصحّة الحجّ إذا أدرك الموقف الرّكني ، ولذا حكي عن السيِّد في المدارك أنّ الرّواية نص في المطلوب (٢).

القسم الثّالث : الروايات الدالّة على التحديد بإدراك الناس بمنى ، والمراد به ليلة عرفة لاستحباب المبيت في منى ليلة عرفة وفي صبيحتها يذهب إلى عرفات.

فمنها : صحيحة شعيب العقرقوفي قال : «خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى بستان يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكّة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثمّ أحرمت بالحج ، وقدم حديد من اللّيل فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أستفتيه في أمره ، فكتب إليّ مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتنّ بمكّة» (٣).

ومنها : صحيحة ابن مسلم قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة» (٤).

فإنّ تحديد إتيان العمرة بالسحر من ليلة عرفة يقتضي الالتحاق بالناس بمنى في ليلة عرفة.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ١٥.

(٢) المدارك ٧ : ١٧٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٤.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٩.

۵۵۴