أحدهما : استئجار شخصين لحج التمتّع أحدهما لإتيان عمرة التمتّع والآخر لإتيان حجّ التمتّع.

ثانيهما : أن يحجّ شخص واحد ولكن يجعل عمرة التمتّع لواحد وحج التمتّع عن آخر.

أمّا الأوّل : وهو انقسام العمل الواحد بين شخصين ، بأن يقوم أحدهما ببعض الأعمال ويقوم الآخر بالبعض الباقي ، فلا ريب في عدم صحّته ، لأنّ كلّ واحد من العمرة والحجّ المتمتع بهما مشروع لمن أتى بالآخر ومن لم يأت بأحدهما لا يشرع له الآخر ، فإنّ الإحرام لحج التمتّع من مكّة إنّما يشرع لمن أتى قبله بالعمرة ، كما أنّ عمرة التمتّع مشروعة لمن يحرم للحج من مكّة ، كلّ ذلك يدعو إلى عدم التفكيك بينهما.

وإن شئت فقل : إنّ حجّ التمتّع عمل واحد ذو جزئين أحدهما العمرة والآخر الحجّ ولا يصح تقسيم العمل الواحد بين شخصين ، نظير تقسيم صلاة واحدة بين شخصين.

وأمّا الثّاني : وهو ما لو حجّ شخص واحد وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر ، فقد استظهر السيِّد صاحب العروة جوازه (١) كما يظهر ذلك من صاحب الوسائل حيث قال قدس‌سره : باب جواز نيّة الإنسان عمرة التمتّع عن نفسه وحجّ التمتّع عن أبيه (٢) واستندا إلى صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتع؟ قال : نعم ، المتعة له والحجّ عن أبيه» (٣).

ولكن الظاهر عدم جواز ذلك أيضاً ، لأنّ المستفاد من النصوص (٤) انّ حجّ التمتّع عمل واحد وإن كان مركباً من العمرة والحجّ ، ولكن دخلت العمرة في الحجّ فكلّ واحد منهما جزء لواجب واحد وليس لكلّ واحد منهما أمر مستقل ، وليس كلّ واحد منهما عمل واجب مستقل حتّى يصح جعل أحدهما عن شخص وجعل الجزء الآخر

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٣٣ / ٣٢٠٨.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٠١ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٠١ / أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٧ ح ١.

(٤) المتقدّمة في ص ١٨٣.

۵۵۴