عن شخص آخر ، ومن الواضح أنّ العمل الواحد غير قابل للتقسيم والتبعيض نظير عدم جواز التبعيض في صلاة واحدة بأن يجعل الركعة الأُولى عن زيد والركعة الثّانية عن عمرو ، فتقع عمرة التمتّع عمّن يقع عنه الحجّ وكذلك العكس ، ولا يمكن التفريق بينهما.

وأمّا صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم الّذي استظهر منه الجواز ، ففيه : أنّ الاستدلال به مبني على أن يكون المراد من قوله : «أ يتمتع» ومن قوله : «المتعة له» معناه الاصطلاحي الشرعي وهو عمرة التمتّع؟ ولكن الظاهر أنّ المراد بذلك معناه اللّغوي العرفي وهو الالتذاذ ، توضيحه :

أنّ الرّاوي كأنه زعم أنّ حجّ التمتّع لا يقع عن الميّت ، لأنّه غير قابل للتمتع والالتذاذ بالنِّساء والطيب في الفصل بين العمرة والحجّ ، ولذا سأل الإمام عليه‌السلام عن أنّ النائب الّذي يحجّ عن أبيه هل يحجّ عنه حجّ التمتّع ، مع أنّ المنوب عنه ميّت كما هو ظاهر السؤال والميّت غير قابل للالتذاذ والتمتّع ، فأجاب عليه‌السلام بجواز ذلك وأنّ الحجّ يقع عن الميّت والالتذاذ والمتعة للنائب ، ولا يلزم تحقق الالتذاذ لمن يقع عنه الحجّ.

ومع قطع النظر عمّا ذكرنا فلا أقل من إجمال الرّواية ولا تكون ظاهرة فيما استظهره السيِّد في العروة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز التفريق.

ثمّ إنّ الّذي استظهرناه من صحيح محمّد بن مسلم يظهر من الصدوق أيضاً لقوله : في عنوان الباب : باب المتمتع عن أبيه (١).

وصرّح بهذا المعنى أيضاً المجلسي الأوّل في كتاب روضة المتقين فقد قال رحمه‌الله عند شرحه لصحيح محمّد بن مسلم ـ : مع أنّه لا فائدة للأب في التمتّع ، لأنّه لا يمكن له التمتّع بالنِّساء والطيب والثياب الّذي هو فائدة حجّ التمتّع ، فقال الإمام عليه‌السلام نعم ، المتعة له والتمتّع بالأشياء المذكورة له والحجّ عن أبيه (٢).

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٣.

(٢) روضة المتقين ٥ : ٦٥.

۵۵۴