وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه (١).
(٥) أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميّت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجّة لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصح (٢).
علمها إلى أهلها.
(١) هذا الحكم بخصوصه لم يرد فيه نص خاص ، ولكن يمكن الاستدلال له مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب ، بالرّوايات الدالّة على أن من ترك الإحرام من الميقات نسياناً أو جهلاً يلزمه العود إلى الميقات والإحرام منه ، فإن تعذّر فإلى أدنى الحل فإن تعذّر فمن مكانه (١) وموردها وإن كان إحرام العمرة إلّا أنّه يتعدّى إلى إحرام الحجّ باعتبار التعليل بخوف فوت الحجّ ، فإنّ المتفاهم من ذلك أنّ الإحرام من الميقات مشروط بالتمكّن من درك الموقف وعدم فوت الحجّ منه ، وأمّا إذا خاف الفوت أحرم من مكانه.
كما أنّه يمكن استفادة الحكم المذكور من صحيحتي علي بن جعفر الواردتين في من أتى الموقف ولم يحرم ناسياً أو جاهلاً ، ففي الصحيحة الأُولى «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله؟ قال : يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه» (٢) وفي الصحيحة الثّانية «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتّى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه» (٣) ويظهر منهما أنّ شرطيّة الإحرام من مكّة للحج إنّما هي في حال التمكّن ، وموردهما وإن كان خصوص الناسي والجاهل ولكن المتفاهم منهما مطلق العذر.
(٢) يقع البحث في موردين :
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٣.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢.