وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ولا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت والإحرام منها ، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.


ففي صحيحة معاوية بن عمار «من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» (١) وفي صحيحة الحلبي «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» (٢).

نعم ، إذا كان في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت المعيّنة ، بل يجوز له أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحل ، كما سيأتي الكلام في ذلك (٣) ، في الميقات العاشر وهو أدنى الحل.

وأمّا أولويّة الإحرام من هذه المواضع الثلاثة فلذكرها بالخصوص في النصوص كصحيحة جميل قال «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدّمت مكّة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» (٤).

ويمكن النقاش في ذلك بأنّها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج ، وكلامنا في مطلق العمرة المفردة. إلّا أن يقال بأنّه لا نحتمل الاختصاص فتأمّل.

وفي صحيحة عمر بن يزيد «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» (٥).

مضافاً إلى أنّه يمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسياً بالنبيّ (صلّى الله

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

(٣) في ص ٢٣٣.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٢.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٤١ / أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.

۵۵۴