ويستثنى مِن ذلك مَن يتكرّر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش ونحوهما (١).


ثمّ إنّ ظاهر بعض الرّوايات المعتبرة عدم جواز دخول الحرم إلّا محرماً فضلاً عن دخول مكّة كما صرّح بذلك صاحب الوسائل في الباب الخمسين من الإحرام ، ولكن لا ريب في عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك بل أراد حاجة في خارج مكّة ولم يرد الدخول إليها ، ولا نحتمل وجوب الإحرام بنفسه على من دخل الحرم ولم يرد دخول مكّة ولا النسك فيها ، بل المستفاد من الرّوايات أن من يريد الدخول إلى مكّة يجب عليه أن يحرم للحج أو العمرة ، فيمكن حمل تلك الرّوايات على داخل الحرم لإرادة دخول مكّة.

مضافاً إلى أنّ المستفاد من بعض النصوص أنّ مكّة بخصوصها لها مزية وقدسية وحرمة لا يجوز الدخول إليها إلّا ملبياً للحج أو العمرة ، كما في صحيحة معاوية بن عمار «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم فتح مكّة : إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلّا ساعة من نهار» (١) بناءً على أنّ المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلّا بإحرام.

(١) ممّن يجتلب حوائج الناس إلى البلد ، ويدلُّ عليه صحيحة رفاعة قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ الحطّابة والمجتلبة (المختلية) أتوا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً» (٢) ولا فرق فيما يحتاج إليه أهل مكّة بين الأرزاق والأطعمة وغيرها مثل الجص والحديد وغير ذلك من حوائج الناس ، فإنّ عنوان المجتلبة المذكور في النص عنوان عام يشمل كلّ من يجتلب حوائج الناس من كلّ شي‌ء.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٤ / أبواب الإحرام ب ٥٠ ح ٧.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥١ ح ٢.

۵۵۴