ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأُخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها ولو كانت في نفس الشهر
ووجه الاختلاف اختلاف الأخبار.
فمنها : ما يستدل به للقول الثّاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيّام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث قال عليهالسلام «ولكلّ شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل فقال : في كلّ عشرة أيّام عمرة» (١).
والرّواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني ، فلا يمكن المصير إلى هذا القول.
ومنها : ما استدلّ به للقول الثّالث وهو الفصل بسنة واحدة كصحيحة حريز «لا تكون عمرتان في سنة» (٢) وفي صحيحة الحلبي «العمرة في كل سنة مرّة» (٣).
وهذا القول ممّا لا يمكن الالتزام به للسيرة القطعيّة على إتيان العمرة مكررة في كل سنة بل على إتيانها في كل شهر ، فلا بدّ من طرح هذه الرّوايات ، أو حملها على عمرة التمتّع كما حملها الشيخ.
ومنها : ما يستدل به للقول الأوّل ، وهو اعتبار الفصل بشهر واحد ، وهي روايات كثيرة (٤) ، وقد حمل بعضهم الرّوايات المختلفة على اختلاف مراتب الفضل ، ولذا اختار السيِّد في العروة عدم اعتبار الفصل بين العمرتين.
والصحيح من الأقوال هو اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد للنصوص الدالّة على ذلك ، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان علي
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٨ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٣. الكافي ٤ : ٥٣٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ / ١٥٠٨.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٨ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٧.
(٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٨ / أبواب العمرة ب ٦ ح ٦
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٠٩ / أبواب العمرة ب ٦.