وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث (١) وإن قيّدها بالثلث ، فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه (٢) وتقدّم على سائر الوصايا (٣).
مضافاً إلى أنّه لا ينبغي الرّيب في تقدّم تلك الأخبار لكثرتها وشهرتها بل للقطع بصدور بعضها ، فلا بدّ من طرح هذه الصحيحة أو تأويلها.
(١) فإنّها تخرج من صلب المال ، لأنّها بمنزلة الدّين وقد دلّت على ذلك عدّة من الأخبار ، منها صحيح معاوية بن عمار «عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال» (١).
(٢) لوجوب تنفيذ الوصيّة.
(٣) لو عيّن مصرف ثلثه وأوصى بصرفه في الحجّ وفي أُمور أُخرى ، فإن وفى الثلث بالجميع فلا كلام ، وإن لم يف فهل يوزّع المال بينها بالسوية ، أو يخرج الحجّ أوّلاً فإن بقي شيء صرفه في البقيّة؟.
الظاهر هو الثّاني ، وتدل عليه جملة من الرّوايات المعتبرة.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار «إنّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ عنها ويتصدّق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدأ بالحج فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة» (٢).
ومنها : صحيحة أُخرى له «في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة» (٣) ونحوهما غيرهما.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٩ : ٣٩٧ / أبواب الوصايا ب ٦٥ ح ١.
(٣) الوسائل ١٩ : ٣٩٧ / أبواب الوصايا ب ٦٥ ح ٢ ، ١١ : ٧٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٠ ح ١.