فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (١)


(١) أمّا أصل وجوب قضائها فتدل عليه نصوص كثيرة منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه؟ قال : نعم» (١).

وأمّا إخراجها من أصل التركة وإن لم يوص بها ، فيدل عليه أيضاً عدّة من النصوص المعتبرة ، منها موثق سماعة بن مهران قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك» (٢) ونحوه غيره.

وربّما يتوهّم بأنّه يعارض هذه الأخبار الكثيرة ما في ذيل صحيح معاوية بن عمار لقوله «ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه» (٣) فإنّ تلك الأخبار تدل على وجوب إخراج الحجّ من أصل المال ، وهذا يدل على رجوع المال إلى الورثة وجعل الخيار لهم في أداء الحجّ فكيف يجمع بين الطائفتين؟.

والجواب أنّه لا تعارض في البين أصلاً ، لأنّ مورد الطائفة الثّانية ولو بقرينة صدر الصحيحة من لم يكن له مال يفي بمصارف الحجّ ، وإنّما ترك ما يفي بمقدار نفقة الحمولة ، فحينئذ يسقط قضاء الحجّ عنه لعدم وفاء المال له ، فطبعاً يرجع المال إلى الورثة فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه ، وكلامنا في من ترك مالاً يفي للحج ولم يوص به. كما أنّ صدر الصحيحة يدل على وجوب الحجّ عنه من صلب ماله إذا أوصى له ، وظاهره أنّه له مال يفي للحج عنه لقوله «في رجل توفي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدّين الواجب».

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٥.

(٢) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٨ ح ٤

(٣) الوسائل ١١ : ٦٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٤.

۵۵۴