نعم ، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت (١).
الخالق ، والنصوص في ذلك كثيرة ، منها : صحيح محمّد بن مسلم «عن امرأة لم تحج ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» (١). كما لا يجوز له منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك وعدم حق له عليها حينئذ.
نعم ، قد يقال في الحجّ غير المستقر وهو الّذي تكون استطاعته في هذا العام ، أنّ حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.
ولكن لا يخفى ما فيه : لما ذكرنا غير مرّة أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا استطاعة خاصّة مفسّرة في الرّوايات ، وهي حاصلة على الفرض ، إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير ، ولو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحجّ لأهميّته ، لأنّه ممّا بني عليه الإسلام ، والنصوص الدالّة على أنّه لا طاعة له عليها في الحجّ يشمل هذا القسم أيضاً ، ولا موجب لحملها على الحجّ المستقر.
(١) لأنّ جواز خروجها من البيت يتوقّف على إذن الزوج ، ويحرم عليها الخروج بدون إذنه ، لإطلاق جملة من النصوص الدالّة على اعتبار إذن الزوج وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع بها ، كصحيحة محمّد بن مسلم «ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه» (٢) وفي صحيح علي بن جعفر «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا» (٣).
وهذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعيّن عليها في وقت خاص وكان الواجب موسعاً ، والرّوايات الّتي دلّت على سقوط إذن الزوج إنّما هي
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٥٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٠ : ١٥٧ / أبواب مقدّمة النّكاح ب ٧٩ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٠ : ١٥٨ / أبواب مقدّمة النكاح ب ٧٩ ح ٥.