المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم» الحديث (١) فانّ المتفاهم منها أن مكان الذبح موضع الإصابة ، فان لم يجد الفداء في ذلك المكان قوّم جزاؤه.

وفيه ، أنّ الصحيحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلاً ، وإنّما المستفاد منها أنّه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة فالواجب عليه ذبح البدنة ، وأمّا أنّه يذبحها في مكان الصيد أو في غيره فالصحيحة ساكتة عن ذلك ، وأمّا إذا لم يجد البدنة في مكان الصيد قوّم بالدراهم ، فمكان الصيد مبدأ عدم وجدان البدنة وأنّه ينتقل الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع فيما إذا لم يجد البدنة من مكان الصيد إلى الآخر ، وليس في الرواية أيّ إشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضلاً عن الدلالة ، وفي الجواهر نقل الصحيحة ، ولكن فيها تصحيف في متنها قال «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يكفّر في موضعه الّذي» الحديث (٢).

ومنها : مرسلة المفيد «المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده» (٣).

وفيه : ما تقدّم قريباً من أنّ الفداء ليس بمعنى الذبح ، بل بمعنى البدل ، فالمعنى أنّه في مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه من مكان الصيد إلى مكّة فإن ذلك أفضل ، خصوصاً إذا كان المذكور في المرسلة «يهدي» مكان يفدي كما هو المحكي عن المقنعة (٤) ، فإن ذلك أوضح فيما ذكرناه ، فالرواية ساقطة سنداً ودلالة.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اهدي إليه حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه» (٥) بدعوى أنّ المراد بقوله «مكانه» مكان الإصابة.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.

(٢) الجواهر ٢٠ : ٣٤٥.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٣ ح ٤.

(٤) المقنعة : ٤٥٢.

(٥) الوسائل ١٣ : ٢٨ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١٠.

۵۵۴