أوّلاً بذبح بقرة ثمّ يقلعها نظير كفّارة الظهار ، فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير ، وهذا غير جائز قطعاً ، والكلام في كفّارة القطع لا الكفّارة الّتي تجوز القطع.
هذا كلّه بناءً على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا ، وأمّا بناءً على ما في التهذيب (١) وبناءً على جميع من روى عنه كالوافي (٢) والحدائق (٣) والجواهر (٤) فلا يرد هذا الاشكال لقوله : «فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة» فإنّ التكفير يكون بعد النزع.
نعم ، يرد إشكال آخر ، وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير ، فلا يكون القلع محرماً ، وهذا مقطوع البطلان.
منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه» (٥) وهذه الرواية نقلت بطريقين :
أحدهما : طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد (٦) وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك (٧) وأمثاله.
ثانيهما : طريق الصدوق إلى سليمان (٨) ، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل ، ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة.
وربما يتوهّم أنّها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفّارة مختص به.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١.
(٢) الوافي ١٢ : ٩٨ / ١١٥٧٦.
(٣) الحدائق ١٥ : ٥٣٢.
(٤) الجواهر ٢٠ : ٤٢٦.
(٥) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤.
(٧) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٩.
(٨) المدارك ٨ : ٤٤٧.