أوّلاً بذبح بقرة ثمّ يقلعها نظير كفّارة الظهار ، فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير ، وهذا غير جائز قطعاً ، والكلام في كفّارة القطع لا الكفّارة الّتي تجوز القطع.

هذا كلّه بناءً على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا ، وأمّا بناءً على ما في التهذيب (١) وبناءً على جميع من روى عنه كالوافي (٢) والحدائق (٣) والجواهر (٤) فلا يرد هذا الاشكال لقوله : «فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة» فإنّ التكفير يكون بعد النزع.

نعم ، يرد إشكال آخر ، وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير ، فلا يكون القلع محرماً ، وهذا مقطوع البطلان.

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه» (٥) وهذه الرواية نقلت بطريقين :

أحدهما : طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد (٦) وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك (٧) وأمثاله.

ثانيهما : طريق الصدوق إلى سليمان (٨) ، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل ، ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة.

وربما يتوهّم أنّها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفّارة مختص به.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) الوافي ١٢ : ٩٨ / ١١٥٧٦.

(٣) الحدائق ١٥ : ٥٣٢.

(٤) الجواهر ٢٠ : ٤٢٦.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٧٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٢.

(٦) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٤.

(٧) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٢٩.

(٨) المدارك ٨ : ٤٤٧.

۵۵۴