في الشرائع إلى الكراهة (١) ، وتبعه غيره كالعلّامة (٢) والمدارك (٣) ، والصحيح ما عليه المشهور للنصوص :

منها : صحيح الحلبي قال «إنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه» (٤).

ومنها : صحيح ابن سنان «أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقاً فليلبس السلاح» (٥) لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو ، فبالمفهوم يدل على التحريم في غير هذه الصورة.

وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين : أحدهما إنكار حجية المفهوم. وفيه : ما ذكر في محلِّه من عدم الفرق في حجية الظواهر بين المفهوم والمنطوق. ثانيهما : إنكار المفهوم لهما ، لأنّ الخوف المذكور فيهما محقق للبس السلاح ، فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محلِّه. وفيه : أن لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف ، بل ربما يلبسه الإنسان للتشخص والإظهار ونحو ذلك من الأغراض. ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند ، فانّ المراد بأبي جعفر الّذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، فان كلّا من الأب والابن ثقة ، وأحمد أبو جعفر قد يروي عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي ، وقد يروي عن أبيه محمّد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن المغيرة كما في رواية ابن سنان.

وهنا فروع مترتبة على التحريم :

الأوّل : هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو في جيبه ونحو ذلك؟ الظاهر هو التعميم ، لأنّ السؤال في صحيح ابن

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٨٥.

(٢) المنتهي ٢ : ٨١١ السطر ٣١.

(٣) المدارك ٧ : ٣٧٣.

(٤) الوسائل ١٢ : ٥٠٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ١.

(٥) الوسائل ١٢ : ٥٠٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٤ ح ٢.

۵۵۴