وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان (١).


(١) ويدلُّ على هذا التفصيل صحيحتا أبي بصير قال في الأُولى : «فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان» (١) وقال في الثانية «إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان» (٢) وبإزائهما رواية حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه‌السلام «في محرم قلم ظفراً ، قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه» (٣) ولكنّها غير صالحة للمعارضة لا في وجوب الشاة في الخمسة ولا في وجوب الكف من الطعام أو الكفين لإرسالها. على أنّها موافقة في وجوب الشاة في الخمسة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه (٤) ، هذا كلّه في العالم العامد.

وأمّا الناسي : ففي النصوص أنّه ليس عليه شي‌ء.

منها : حديث رفع النسيان فانّ المستفاد منه عدم ترتب أيّ أثر على النسيان.

ومنها : ما دلّ على أنّ الناسي أو الجاهل في باب الحجّ ليس عليه فداء شي‌ء أتاه إلّا الصيد (٥) ومنها : صحيحتا زرارة الواردتان في خصوص المقام (٦).

وبإزائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام «في

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٦٢ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٦٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٦.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٦٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٢ ح ٥.

(٤) بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤.

(٥) الوسائل ١٣ : ٦٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٣١.

(٦) الوسائل ١٣ : ١٦٠ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥ ، ٦.

۵۵۴