السلام) : أُظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : أفأُظلل وأُكفر؟ قال : لا ، قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل وكفر» (١).
الثاني : المشهور أن كفّارة التظليل شاة كما في جملة من الروايات ، وفي بعض الروايات أنّها دم يهريقه ، وفي بعضها الآخر أنّه يتصدق بمد لكل يوم ، وفي بعض الروايات حكم بالكفّارة ولم يذكر جنسها (٢) أمّا ما اشتمل على التصدق بالمد فضعيف سنداً بعلي بن أبي حمزة البطائني ، وأمّا ما دلّ على مطلق الكفّارة فيحمل على الشاة ، وكذا ما دلّ على مطلق الدم ، فالمتعين بعد حمل المطلقات على المقيّد هو الشاة وعدم إجزاء غيرها.
نعم ، في صحيحة علي بن جعفر أن علي بن جعفر نحر بدنة لكفّارة الظل (٣) ، ومن ثمّ حمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب ، ولكن الظاهر أنّه لا وجه له ، بل مقتضى الروايات تعيين الشاة وعدم إجزاء غيرها ولو كان إبلاً ، وأمّا فعل علي ابن جعفر فغير حجّة ولعله اجتهاد منه غير متبع عندنا.
الثالث : هل تتكرر الكفّارة بتكرر التظليل أم لا؟ ولا يخفى أن محل الكلام تكرر الكفّارة بتكرر التظليل في إحرام واحد ، وأمّا إذا كان في إحرامين كإحرام العمرة وإحرام الحجّ فلا كلام في تكرر الكفّارة ولا وجه للتداخل بعد تعدد السبب ، نظير تعدد كفّارة الصوم لافطار يومين من شهر رمضان ، فالكلام في تكرر التظليل في إحرام واحد ، كما إذا ظلل في إحرام الحجّ متعدداً من سبب واحد أو من أسباب متعددة.
مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل ولزوم التعدد ، ولكن هذا مما لا يمكن الالتزام به أبداً ، للتسالم على عدم تعدد الكفّارة بذلك ، بل يستفاد وحدة الكفّارة ولو تكرر
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥١٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٨.
(٣) المصدر المتقدِّم ح ٢.