نعم ، يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيديه ، ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير (١) ،
يتوهّم لزوم المشي في المنطقة الّتي لا سحاب فيها.
وملخص الكلام : أنّ الظاهر من الروايات هو جعل المحرم الساتر لنفسه ، بأن يصنع شيئاً أو يعمل عملاً يتستر به ولا تشمل الساتر الثابت كظل السحاب أو ظل الحيطان والجبال والأشجار ونحوها ، بل قد يتفق إطباق السحاب في فصل الشتاء مثلاً ، ولا تحتمل لزوم الكفّارة عليه من باب الضرورة.
وبالجملة : لا ينبغي الريب في انصراف الأدلّة الناهية عن الظل الثابت وعدم تناول الأدلّة له.
والّذي يؤكّد ذلك : أنّ الحجّ على ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقران ، والقسمان الأخيران وظيفة القريب ومن كان في مكّة وضواحيها وأطرافها ، فربما تكون بلدة مكّة المعظمة في طريقه إلى عرفات ، ولا ريب أن بلدة مكّة مشتملة على ظل الجدران وحيطان البيوت والعمارات ، فلو كان الاستظلال بالظل الثابت ممنوعاً ومحرماً لوجب التنبيه عليه في الروايات ، وللزم المنع عن الذهاب إلى عرفات من طريق مكّة والدخول في مكّة ، بل وجب السفر والذهاب من البر وخارج مكّة حتّى لا يبتلي بالاستظلال ولم نر في شيء من الروايات المنع عن ذلك والتنبيه عليه.
(١) إنّ التظليل الممنوع ما إذا تحقق بالجسم الخارجي كالمظلة وسقف الطيارة والسيارة ونحو ذلك ، وأمّا التظليل بنفس أعضائه كيده فلا بأس به ، لمعتبرة المعلى بن خنيس (١) وصحيحة معاوية بن عمار (٢) ، ويؤيّدهما رواية محمّد بن الفضيل أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ربما يستر وجهه بيده (٣) وبإزائهما صحيحة الأعرج المانعة عن الاستتار باليد «عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ، قال : لا ، إلّا من
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٢٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٢٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٢٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ١.