ولا يدل على التحريم.

وفيه : ما لا يخفى ، فان هذه الكلمة لا تدل على الجواز ، بل كثيراً ما تستعمل في الحرمة.

ومنها : صحيحة علي بن جعفر قال «سألت أخي عليه‌السلام أُظلل وأنا محرم؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة» (١).

والجواب : أن تجويزه عليه‌السلام له الاستظلال قضية شخصية في واقعة ، ولعل تجويزه له من أجل كونه مريضاً أو كان يتأذى من حر الشمس بحيث كان حرجياً ونحو ذلك من الأعذار ، فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم كلّي.

ومنها : صحيحة جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بالظلال للنِّساء ، وقد رخص فيه الرجال» (٢).

ويرد عليه : أن كلمة «قد» دليل على التقليل لا الجواز دائماً ، ولا ريب أنّه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار ، وإلّا لو كان في مقام بيان أصل الجواز الدائمي لم يكن وجه للتفكيك في كلامه بالتعبير عن الجواز للنِّساء بقوله : «لا بأس» وعن الرجال بالترخيص مع كلمة «قد» بل كان له أن يقول لا بأس للرجال والنِّساء ، فالمعنى أنّ التظليل في نفسه للنِّساء جائز وقد يتفق جوازه للرجال لمرض ونحوه من الأعذار ، بل نفس كلمة الترخيص تستعمل غالباً في موارد المنع ذاتاً والجواز عرضاً.

ومع الإغماض عن ذلك وتسليم ظهور هذه الروايات في الجواز ، فلا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحتها في الحرمة ، فلا بدّ من حمل هذه الروايات المجوّزة على التقية ، لأنّ العامة ذهبوا إلى الجواز كأبي حنيفة وأبي يوسف وأتباعهما ، بل وغيرهم من العامة كما يظهر من نفس الروايات الواردة في المقام من احتجاجه عليه‌السلام على أبي يوسف ومحمّد بن الحسن ، فراجع.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥١٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٤ ح ١٠.

۵۵۴