الاولى : هل يختص الحكم بالقناع والبرقع أو يعم كل ساتر؟ والمراد بالنقاب شدّ الثوب على فمها وأنفها وما سفل عنهما كاللثام للرجال كما تصنعه نساء المغرب.

المذكور في جملة من الروايات التنقب وأنّه كره النقاب ، وفي بعض الروايات ورد البرقع ، وفي رواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه كره للمحرمة البرقع والقفازين» (١) والرواية ضعيفة بيحيى بن أبي العلاء فإنّه ممن لم يوثق ، وهو غير يحيى بن العلاء الثقة ، وقد توهم بعضهم اتحادهما ، ولكن الظاهر أنّهما شخصان : أحدهما موثق والآخر غير موثق ، وهو ابن أبي العلاء.

وكيف ما كان ، المستفاد من النصوص المعتبرة عدم جواز ستر وجهها بأي ثوب كان ولا يختص بثوب خاص كالبرقع والقناع ونحوهما ، الثانية : هل يقتصر في حرمة الستر المذكورة على الثوب كالبرقع والنقاب ، أو يعم الحكم الستر بالطين ونحوه ممّا لا يكون ثوباً؟ الأحوط هو التعدي والتعميم لإطلاق قوله : «إحرام المرأة في وجهها» فان ذلك نظير قوله : «إحرام الرجل في رأسه» وذكرنا (٢) في باب ستر الرأس عدم جواز الستر بأيّ ساتر كان ولو بالطين والحناء ، فكذلك وجه المرأة بقرينة السياق.

ويؤكّده صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «مرّ أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» (٣) مع أنّ المروحة ليست من نوع الثياب ، فيعلم أنّ الممنوع مطلق الستر بأيّ نحو كان وبأيّ ساتر كان ، وكذلك يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة الحلبي الحاكية لمرور أبي جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، وقال لها : «إنّك إن تنقبت لم يتغير لونك» (٤) فالعبرة في المنع بأن يكون الوجه مستوراً ، وعليها كشفها وعدم سترها له عن الشمس.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٩٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٩ وغيره.

(٢) في ص ٤٧٤.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٤.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٩٤ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.

۵۵۴