ولكن خبر زرارة جوّز التغطية عند إرادة النوم «في المحرم ، قال : له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام» (١) وذكر في الجواهر أنّه يطرح أو يحمل على حال التضرر بالتكشف أو على التظليل ، مضافاً إلى عدم حجية الخبر في نفسه وضعفه سنداً (٢).

ولكن الخبر صحيح ، فان رواتها ثقات ورواها أيضاً غير الثقات ، ولا يضر في صحّة الخبر ضمّ الضعيف إلى الثقة إذا كانت الرواة متعددة ، فإنّ الشيخ رواه عن سعد ابن عبد الله وهو ثقة ، وعن موسى بن الحسن وهو ثقة أيضاً ، وفي نسخةٍ موسى بن الحسين وهو مجهول ، ولكن لا يضر ذلك ، لأن سعد يرويه عن موسى والحسن بن علي وهو ابن فضال الثقة ، وهو يرويه عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير ، ولا يضر ضعف أحمد بن هلال بناءً على ضعفه ، وأمّا بناءً على وثاقته كما هو المختار عندنا فلا كلام ، وكذا لا يضر ضعف أُمية بن علي القيسي ، لأنّ الحسن بن علي بن فضال يروي عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير وأُمية بن علي القيسي جميعاً ، فيكفي وثاقة ابن أبي عمير ، وهم يروون عن علي بن عطية وهو ثقة ، وهو يروي عن زرارة فالخبر ثبت عن زرارة برواية الثقات عنه وإن انضموا إلى غير الثقة ، فالخبر لا يُرمى بالضعف.

فالصحيح في الجواب أن يقال : إنّه معارض بصحيحتين لزرارة «إنّه لا يخمر رأسه عند النوم إذا أراد أن ينام» (٣) وبعد المعارضة والتساقط يرجع إلى المطلقات المانعة عن ستر الرأس ، والتقييد بحال اليقظة مبتلى بالمعارض.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ٢.

(٢) الجواهر ١٨ : ٣٨٩.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٠٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥ ، والوسائل ١٢ : ٥١٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٩ ح ١.

۵۵۴