النائم المتوسد فان بعض رأسه يستر بالوسادة أو بوضع رأسه على الأرض ولكنّه لا يمنع عن ذلك ، لأنّه لا يريد ستر رأسه وإنّما يريد النوم ، فقهراً يستر بعض رأسه بالوسادة أو بالفراش أو بالأرض ، وكما إذا أراد حك رأسه بالحائط أو بخشبة أو حديدة عريضة ، فإنّه وإن يستر بذلك ولكن لا يصدق عليه عنوان تغطية الرأس الممنوع في الروايات لعدم كونها مقصودة ، فالّذي يستفاد من النص أن يكون الستر مقصوداً في نفسه ، وأمّا المطلقات فالمستفاد منها عدم جواز ستر تمام الرأس كما هو الحال في حلق الرأس ونتف الإبط.

والحاصل : لو كنّا نحن والمطلقات فلا دليل على منع ستر بعض الرأس ، لعدم شمول المطلقات لستر بعض الرأس ، وإنّما منعنا عن ستر بعض الرأس لخصوص صحيح عبد الله بن سنان المانع عن ستر بعض الرأس ، والمستفاد منه أن يكون الستر بنفسه مقصوداً ولا يشمل ستر البعض الّذي لم يكن مقصوداً ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقا.

ويستثنى من حرمة ستر الرأس موردان :

أحدهما : ستر الرأس من جهة الصداع ، لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس بأن يعصّب المحرم رأسه من الصداع» (١).

الثاني : ستر الرأس بحبل القربة كما هو المتعارف حتّى في الأزمنة المتأخرة ، واستدلّوا بما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام «عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال : نعم» (٢) ومن الغريب ما في الجواهر (٣) والحدائق (٤) من توصيف الخبر بالصحيح ، خصوصاً من الحدائق مع تدقيقه في أسناد الروايات ، ولعلهما وصفا الخبر بالصحّة لجلالة محمّد بن مسلم ورواية

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٠٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٠٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٣) الجواهر ١٨ : ٣٨٣.

(٤) الحدائق ١٥ : ٤٩٦.

۵۵۴