والشعرتان عليه الإطعام على مسكين ، وإن لم يكن متعمداً في إسقاط الشعر وإزالته.
وبإزاء هذه الروايات روايتان :
الاولى : ما رواه الشيخ بسنده عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر على نسخة الوسائل والتهذيب قال «دخل الساجبي (الساجي) على أبي عبد الله عليهالسلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء» (١) والرواية بناءً على نسخة الوسائل والتهذيب الجديد صحيحة حتّى على القول بضعف المفضل فإنّ الراوي عن الصادق عليهالسلام شخصان : أحدهما جعفر بن بشير وهو ثقة بالاتفاق ، ولا يضر ضعف الراوي الآخر ، ولكن في الوافي روى عن جعفر بن بشير عن المفضل بن عمر (٢) ، فتكون الرواية ضعيفة لضعف المفضل عند المشهور ، والظاهر أن ما في الوافي هو الصحيح كما في الاستبصار الجديد ج ٢ ص ١٩٨ (٣) لأن جعفر ابن بشير من أصحاب الرضا عليهالسلام ومات في سنة ٢٠٨ ، ولم يكن له رواية عن الصادق عليهالسلام إلّا رواية واحدة ، ولو كان من أصحاب الصادق عليهالسلام لم تكن روايته منحصرة بالواحدة ، بل من المطمأن به أن تلك الرواية الواحدة فيها إرسال للفصل الكثير بينه وبين الصادق عليهالسلام بستّين سنة ، فانّ الصادق عليهالسلام توفي في سنة ١٤٨ ، وجعفر بن بشير في سنة ٢٠٨.
ويؤيّد ما في الوافي أنّه لو كان الراوي عن الإمام عليهالسلام جعفر والمفضل معاً لذكر في الرواية «قالا دخل الساجبي» لا «قال» بالإفراد ، ولكن الرواية عندنا موثقة على كل حال ، لأنّ المفضل ثقة على المختار ، بل من الأجلاء ، وإليه ينسب الكتاب المعروف بتوحيد المفضل الّذي عبّر عنه النجاشي بكتاب فكّر (٤) ، وقلنا بأن كلام
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٧٢ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٧. التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٣.
(٢) الوافي ١٢ : ٦٤٦ / ١٢٨٣٣.
(٣) الإستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٧١.
(٤) رجال النجاشي : ٤١٦ [١١١٢].