بحلق رأسه ، الحديث (١) فمرسلة على طريق الكليني (٢) ، وطريق الشيخ (٣) وإن كان بإسناد صحيح ولكن لا يمكن الاعتماد عليه ، إذ يبعد جدّاً أن حريزاً يروي لحماد تارة مسنداً عن الإمام وأُخرى مرسلاً ، فتكون الرواية مرددة بين الإرسال والإسناد فتسقط الرواية عن الحجية ، وهذا الكلام يجري حتّى مع قطع النظر عن كون الكليني أضبط ، ولا يختص ما ذكرنا بهذه الرواية بل يجري في جملة من الروايات المروية عن حريز ، فإنّ الكليني رواها مرسلاً والشيخ مسنداً ، وكيف كان يكفينا في الحكم بالجواز نفس الآية المباركة وحديث نفي الضرر.
فالمتحصل : أنّه لا تجوز إزالة الشعر عن البدن بأيّ نحو من أنحائها إلّا في موارد الضرر والحرج كإسباغ الوضوء ونحوه.
ثمّ إنّه لا فرق في حرمة إزالة الشعر بين شعره وشعر غيره محلا كان الغير أو محرماً ، أمّا بالنسبة إلى المحل فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» (٤) وأمّا إذا كان الغير محرماً فيستفاد الحكم بالحرمة بالنسبة إليه بالأولوية القطعية ، إذ لا نحتمل كون الحكم في المحرم أخف من المحل.
ويمكن أن يستدل له بوجه آخر ، وهو أنّ الحكم إذا كان عاما شاملاً لأفراد قد يفهم منه عرفاً عدم جواز التسبيب إليه أيضاً ، وعدم اختصاصه بالمباشرة ، نظير ما إذا قال المولى لعبيده وخدمه لا تدخلوا عليّ في هذا اليوم ، فانّ المتفاهم من ذلك عدم جواز إدخالهم للغير أيضاً ، وأن هذا الفعل مبغوض من كل أحد ، ولا يختص بالمباشرة ودخول العبيد أنفسهم ، بل يفهم من هذا الخطاب مبغوضية هذا الفعل من كل أحد.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٦٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧.
(٤) الوسائل ١٢ : ٥١٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٣ ح ١.