ويستثنى من ذلك حالات أربع : (١) أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. (٢) أن تدعو ضرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك. (٣) أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك.


ومنها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» (١).

وأمّا قطع الشعر وإزالته بأيّ نحو كان ، فيدل على حرمته صحيح حريز المتقدِّم ، فانّ القطع تشمل النتف والجز والقص وأمثال ذلك ، وكذا يدل عليه موثق معاوية بن عمار «عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر» (٢).

ويدلُّ عليه أيضاً معتبرة الهيثم قال : «سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشي‌ء ، ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٣).

فانّ المستفاد منها حرمة قطع الشعر وإزالته في نفسه مع قطع النظر عن الحرج ، وإلّا لو كان جائزاً في نفسه لما احتاج في الحكم بالجواز إلى الاستدلال بنفي الحرج ، وإنّما جوّزه لأنّ الالتزام بعدم سقوط الشعر مع إسباغ الوضوء حرجي غالباً ، خصوصاً إذا كان الشعر ضعيفاً ، كما إذا كان الشخص شيخاً كبيراً.

ويؤكّده أو يؤيّده النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر ، بناءً على ثبوت الملازمة العرفية بين ثبوت الكفّارة والحرمة ، فانّ الملازمة بينهما وإن لم تكن دائمية ، إذ قد يفرض الجواز مع الكفّارة ، ولكن لا يبعد دعوى الملازمة غالباً بين الأمرين.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥١٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٥٣٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٧٢ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٦.

۵۵۴