عند حكّ الرأس والاغتسال هو القمّل.
ومنها : صحيح معاوية بن عمار «اتق قتل الدواب كلّها» (١).
ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : «سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها» (٢) فانّ الظاهر من قوله : «بئس ما صنع» هو الحرمة ، وإلّا لو كان جائزاً ولو مع الكراهة لا يعبّر عنه بقوله : «بئس ما صنع» والسند صحيح إلى أبي الجارود ، وأمّا أبو الجارود فهو وإن كان زيدياً فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنّه موثق ، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات ، ولشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنّه من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الّذين لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم (٣).
ومنها : النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة (٤) فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً لكونه في معرض التلف ، فقتله أولى بالمنع ، ولذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر لا يكون معرضاً للتلف. وأمّا رواية مرة مولى خالد «عن المحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة» (٥) فضعيفة بمرّة مولى خالد ، فإنّه مجهول.
وهنا روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمار ذكر فيهما أنّه «لا ينبغي أن يتعمد قتلها» (٦) ربما يتوهم منهما جواز قتلها مع المرجوحية للتعبير بقوله : «لا ينبغي» ولكن قد ذكرنا غير مرة أنّ الظاهر من لا ينبغي هو الحرمة ، لأن معنى هذه الجملة لغة عدم
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٤٤ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٩.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٧٠ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٨.
(٣) الرسالة العددية : ٢٥ ، ٣٠. وانظر ترجمته في معجم الرجال ٨ : ٣٣٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٥٣٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٨.
(٥) الوسائل ١٢ : ٥٤٠ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٦.
(٦) الوسائل ١٢ : ٥٣٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٢ ، والوسائل ١٣ : ١٦٩ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٥ ح ٦.