ويؤكّد ذلك الروايات المفصلة بين الحلف الصادق والكاذب ، فانّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحكم هو الحلف ولو بصيغة خاصّة ، ولا ريب في صدق الحلف على كل من اللفظين وإن لم ينضم إلى الآخر.

الجهة الخامسة : هل الحكم يختص بذكر كلمة (لا) و (بلى) أو يعم الحكم لما يؤدي هذين المعنيين ، بأن يقول في مقام النفي : ما فعلت والله ، وفي مقام الإثبات : قد فعلت كذا والله؟ وهل يقتصر على ذلك بالنسبة إلى التعبير بالقسم باللّغة العربية ، أو يعمه فيما لو ترجم إلى غير العربية؟

اختار في الجواهر التعميم وأنّه لا خصوصية لذكر كلمة (لا) و (بلى) بل المعتبر أداء هذين المعنيين نظير قوله عليه‌السلام «إنّما الطلاق أنت طالق» (١) فانّ الطلاق يقع بقولنا : طالق ولا يعتبر لفظ (أنتِ) قطعاً ، بل يقع بقوله : زوجتي أو هي أو فلانة ونحو ذلك طالق وبالجملة لفظ (بلى) و (لا) لبيان المقسوم عليه ، ولا يعتبر خصوص اللفظين في مؤدّاة ، بل يتحقق الجدال بقول : والله وإن ادي المقسوم عليه بغير لفظ (لا) و (بلى) بل يكفي الفارسية ونحوها فيه (٢).

وفيه : أنّ الظاهر من النص اعتبار قول لا والله وبلى والله ، بأن يكون النفي والإثبات يؤديان بكلمة (لا) و (بلى) بلفظ الجلالة بالعربية ، لقوله عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمار «إنّما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله» فإذا أدى القسم أو المقسوم عليه بلفظ آخر غيرهما لا يشمله النص ، وكذا إن كان بغير اللفظ العربي ، وأمّا ما ذكره قدس‌سره من وقوع الطلاق ولو لم يذكر لفظ (أنت) فالأمر كما ذكر قدس‌سره لعدم اعتبار لفظ (أنت) قطعاً ونتعدى إلى غير ذلك من الألفاظ كزوجتي أو هي أو فلانة أو امرأتي طالق ، وذلك للنصوص الدالّة على ذلك خصوصاً ما ورد في جواز طلاق الغائب زوجته وأنّه لا يعتبر حضورها في مجلس الطلاق (٣) ومن

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٥٤ / أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥.

(٢) الجواهر ١٨ : ٣١٣.

(٣) الوسائل ٢٢ : ٥٤ / أبواب مقدمات الطلاق ب ٢٥.

۵۵۴