وادي العقيق تقية من العامّة ، فهل عليه الكفّارة أم لا؟.

قد عرفت أنّ الجاهل والناسي ليس عليهما شي‌ء للروايات العامّة والخاصّة ، وأمّا المضطر فالمعروف والمشهور إلحاقه بالعالم ، بل ادعي عليه الإجماع ، فإن تمّ الإجماع فلا كلام ، ولكن الجزم به مشكل ولا يطمأن بكون الإجماع المدعى إجماعاً تعبّدياً يكشف عن قول المعصوم عليه‌السلام بل يظهر من المجمعين أنّهم استندوا إلى الروايات كصحيح ابن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء» (١) وقد حملوا الحاجة على الاضطرار ، والفداء كما يظهر من روايات أُخر دم شاة.

وفيه : أنّ الحاجة أعم من الاضطرار ، لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية العقلائية وإن لم تبلغ مرتبة الاضطرار ، فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه وكذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضرورة وعدمها لقوله : «ومن فعله متعمداً فعليه دم» (٢).

وأمّا في خصوص مورد الاضطرار فقد دلّ حديث الرفع الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر لو اضطرّ إلى ذلك الشي‌ء ، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفّارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان ، ولكن حيث إنّ المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط.

ثمّ إن صاحب الجواهر استدلّ لهم بقوله تعالى ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (٣) والمراد بقوله تعالى ﴿نُسُكٍ دم شاة كما في النص (٤) فدلّت الآية على وجوب الدم لمن كان مريضاً وهو من مصاديق الاضطرار (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٥٩ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٨ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٤.

(٣) البقرة ٢ : ١٩٦.

(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤.

(٥) الجواهر ٢٠ : ٤٠٤.

۵۵۴