للمنع بأربعة أشياء ، جواز استشمام غير الطيب الّذي يطلب منه الرائحة الطيبة كالفواكه والأثمار الطيبة المعدّة للأكل ، وذلك لأنّ المذكور في صدر الصحيحة تحريم الطيب ومسّه ثمّ ذكر في ذيل الصحيحة أنّ المحرّم إنّما هو أربعة أشياء ، فهي واضحة الدلالة على أن بقية الأجسام الطيّبة يجوز أكلها وشمّها ، وأن حرمة الشم وغيره من الاستعمالات تختص بالأربعة ، فالمنع أكلا وشمّاً مختص بالأربعة ، وأمّا غيرها ممّا له رائحة طيّبة فلا منع عنه لا أكلا ولا شمّاً.

ويؤكّد ما ذكرنا ما ورد من جواز شم النباتات البرية ممّا له رائحة طيّبة كالنصوص الدالّة على جواز شمّ الإذخر والقيصوم والشيح والخزامي وأشباهه (١) فيظهر منها أنّ الممنوع شمّ الطيب الّذي يطلب منه الرائحة الطيبة لا شمّ النباتات الطيّبة ونحوها ممّا لا يطلب منه مجرد الرائحة الطيّبة كالفواكه والأثمار الطيّبة ، فما ذكرناه في المتن من لزوم الإمساك عن شمّها حين الأكل مبني على الاحتياط.

ثمّ إن صاحب الحدائق قدس‌سره ذكر أنّه لا بدّ من إضافة الريحان إلى الأفراد المذكورة الممنوعة فيكون الممنوع ستّة أشياء (٢) ، وذلك لدلالة صحيحة عبد الله بن سنان وخبر حريز على تحريم الريحان ، ففي صحيح عبد الله بن سنان «لا تمس الريحان وأنت محرم» ونحوه صحيح آخر له (٣) وفي خبر حريز «لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذّذ به» (٤).

وإنّما عبّرنا عنه بالخبر لعدم ثبوت كونه صحيحاً ، فانّ الشيخ وإن رواه بطريق صحيح عن حريز عن الصادق عليه‌السلام (٥) ولكن الكليني رواه عن حريز عمّن أخبره عن الصادق عليه‌السلام (٦) وذكرنا سابقاً أنّه يبعد رواية حريز تارة مرسلاً

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٥٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١ وغيره.

(٢) الحدائق ١٥ : ٤١٩.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٤٥ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٠ ، ١١ ، ٣.

(٤) الوسائل ١٢ : ٤٤٥ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٠ ، ١١ ، ٣.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٧.

(٦) الكافي ٤ : ٣٥٣ / ٢.

۵۵۴