والعنبر والزعفران والورس» (١).

ورواها أيضاً في الوسائل في آداب الحمام ، ولكن ذكر «العود» بدل «الورس» (٢) فيكون الورس مذكوراً في صحيح معاوية بن عمار فقط ، والنتيجة أيضاً المنع عن خمسة أشياء.

وفي معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود» (٣).

فتكون هذه الروايات الثلاث المعتبرة مقيّدة للروايات المطلقة ، خصوصاً صحيح معاوية بن عمار الّذي صرّح بالكراهة لبقية أفراد الطيب وعدم الحرمة ، فلا بدّ من رفع اليد عن العمومات واختصاص الحكم بالتحريم بالمذكورات في الروايات الخاصّة وتجويز بقيّة أفراد الطيب ، سواء كان من الطيب المستعمل في تلك الأيّام أو في هذه الأزمنة المسمّى بالعطر كماء الورد وعطر الورد وعطر الرازقي والياس ونحو ذلك.

بقي الكلام في اختلاف الروايات الخاصّة من حيث اشتمال بعضها على الورس دون العود ، واشتمال بعضها الآخر على العود دون الورس وتكون بينها معارضة ، لأن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الغفار اختصاص المنع بالمذكورات فيهما وجواز العود ، ومقتضى صحيحة ابن أبي يعفور جواز استعمال الورس واختصاص المنع بالثلاثة والعود ، ولكن التعارض بالظهور والصراحة ونرفع اليد عن ظهور بعضها بصراحة الآخر ، لظهور صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الغفار في جواز استعمال العود لأنّه بالإطلاق ، وصحيح ابن أبي يعفور صريح في المنع عن العود ، كما أنّ الصحيحتين صريحتان في المنع عن الورس وصحيحة ابن أبي يعفور ظاهرة في جواز الورس ، فيرفع اليد عن ظهور البعض في الجواز بصراحة الآخر في المنع والنتيجة هي حرمة الخمسة. نعم ، لا ريب أنّ الأحوط هو الاجتناب عن كل طيب.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٤٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦.

(٢) الوسائل ٢ : ١٥٢ / أبواب آداب الحمام ب ٩٧ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٤٤٦ / أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٥.

۵۵۴