على ثبوت الكفّارة في صورة النظر بشهوة ولا أمناء ، وإنّما تترتب الكفّارة على المس بشهوة أمنى أو لم يمن ، فإلحاق النظر بالمس ممّا لا وجه له أصلاً.
فتلخص : أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي سيار ثبوت الكفّارة وهي بدنة أو جزور على من نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى ، وبإزائهما موثق إسحاق ابن عمار الدال على أنّه ليس عليه شيء «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء» (١) وقد حمله الشيخ على السهو ونسيان الإحرام دون العمد (٢) ولكنّه بعيد ، لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم وملتفت إلى إحرامه لا ذات المحرم وشخصه.
وذكر في الجواهر أنّ الموثق لا يقاوم ما دلّ على ثبوت الكفّارة من وجوه (٣) ، ولم نعرف الوجوه الّتي كانت في نظره الشريف.
والصحيح أن يقال : إنّ الموثقة مهجورة ومتروكة عند جميع الأصحاب ، وقد تسالموا على عدم العمل بها ، ولا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية وإن لم نلتزم ذلك في إعراض المشهور.
والّذي أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقة تقية ، ولم أر من تنبه لذلك ، والوجه في ذلك أنّه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرّضه لهذه المسألة شهرة القول بعدم الكفّارة عند فقهاء العامة ، حيث ينسب القول بثبوت الكفّارة إلى ابن عباس فقط ونسب القول بالعدم إلى الأحناف والشافعية (٤) ، ولم يتعرض لآراء بقيّة الفقهاء فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة ، فالرواية صادرة تقية ، ولا أقل من أن هذا القول يشبه فتاواهم فتسقط الرواية عن الحجية.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٣٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٧.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٢٧.
(٣) الجواهر ٢٠ : ٣٨٨.
(٤) المغني ٣ : ٣٢٩ ٣٣٠.