حرمة النظر وإن لم يكن عن شهوة ، لأنّ الاستغفار ظاهر في ارتكاب المعصية وإلّا فلا مورد للاستغفار.

وفيه : ما يظهر من استعمال الاستغفار في القرآن والروايات والأدعية المأثورة عن الأئمة عليهم‌السلام عدم اعتبار ارتكاب الذنب في الاستغفار ، بل يصح الاستغفار في كل مورد فيه حزازة ومرجوحية وإن لم تبلغ مرتبة الذنب والمعصية ولو بالإضافة إلى صدور ذلك من الأنبياء والأئمة ، فإنّهم ربّما يرون الاشتغال بالمباحات والأُمور الدنيوية منقصة ويعدونه خطيئة ، وقد ورد الاستغفار في كثير من الآيات الكريمة في موارد لا يمكن فيها ارتكاب المعصية ، كقوله تعالى مخاطباً لنبيّه (صلّى الله عليه وآله» ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ (١) وقوله تعالى ﴿وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ (٢) وقول نوح ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي (٣) وكذلك قول سليمان ﴿قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً (٤).

وبالجملة : المستفاد من الاستغفار الوارد في الكتاب العزيز والروايات الشريفة والأدعية المأثورة عدم لزوم ارتكاب الذنب في مورد الاستغفار ، بل قد يتعلق بالذنب وقد يتعلق بغيره ممّا فيه حزازة ومرجوحية بل قد ورد الأمر بالاستغفار في مورد النسيان الّذي لا يكون ذنباً كصحيح زرارة المروي في باب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ (٥).

ثمّ إن صاحب الوسائل ذكر في عنوان الباب السابع عشر من كفارات الاستمتاع ثبوت الكفّارة في النظر بشهوة إلى زوجته فأمنى أو لم يمن (٦) ، وقد عرفت أنّه لا دليل

__________________

(١) النصر ١١٠ : ٣.

(٢) ص ٣٨ : ٢٤.

(٣) نوح ٧١ : ٣٨.

(٤) ص ٣٨ : ٣٥.

(٥) الوسائل ١٣ : ١٥٠ / أبواب بقية الكفّارات ب ٤ ح ١.

(٦) الوسائل ١٣ : ١٣٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٧.

۵۵۴