امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ... ومن مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شي‌ء عليه» (١) ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في الفرضين بين الامناء وعدمه ، فان قوله : «ومن مسّ امرأته إلخ» يشمل ما لو تعقب ذلك الامناء أم لا.

وأمّا ما في بعض الروايات من تقييد المس بالامناء كما في صحيح معاوية بن عمار «وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم» (٢) فإنّه بالمفهوم يدل على عدم ثبوت الكفّارة في صورة عدم الامناء ، فيقيد إطلاق صحيح مسمع المتقدِّم.

ففيه : ما عرفت في باب التقبيل ، من أن تقييد المس بصورة الانزال يستلزم الحمل على الفرد النادر ، فان قل ما يتفق الانزال بعد التقبيل أو مجرد المس عن شهوة فلا بدّ من رفع اليد من التقييد.

ويؤيّد ما ذكرنا ذكر الإمذاء في صحيح معاوية بن عمار ، مع أنّه لا يترتب عليه أي أثر شرعي ، فقوله عليه‌السلام : «فأمنى أو أمذى» في حكم ما إذا قال أمنى أو لم يمن ، فيكون مطابقاً لمدلول صحيح مسمع.

بل قد صرّح بالإطلاق وعدم الفرق بين الامناء وعدمه في صحيح محمّد بن مسلم قال : «إن كان حملها أو مسّها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه» (٣) فقد جعل فيه موضوع الحكم مجرد المس عن شهوة ، فالعبرة بالمس عن شهوة سواء أمنى أو لم يمن ، فلا كلام في دلالة الرواية على هذا الحكم.

وأمّا من حيث السند فقد رويت بطرق ثلاثة :

الأوّل : ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم (٤) ، وهذا الاسناد ضعيف جدّاً ، لوجود علي بن أبي حمزة البطائني فيه ، وهو الكذّاب المشهور.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١٣٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٣٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ١٣٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.

(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١١٨.

۵۵۴