ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شي‌ء على المرأة ، وكفّارة الجماع بدنة مع اليسر ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الّذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ (١).


نظير إكراه الزوج زوجته الصائمة على الجماع ، فإنّه يتحمل عنها الكفّارة ولا دليل على التحمل فيما إذا أكرهت الزوجة زوجها الصائم ، ومن هنا يظهر أنّ المكره بالكسر إذا كان أجنبياً لا يجب عليه شي‌ء وإن كان آثماً.

وبالجملة تحمل الكفّارة حكم تعبدي خاص بمورده وهو إكراه الزوج زوجته ، فلا مجال للتعدِّي إلى سائر الموارد وإن كان الإكراه متحققاً.

(١) قد عرفت أن من جملة الأحكام المترتبة على الجماع الواقع قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجوب التفريق بينهما من المكان الّذي وقع فيه الجماع ، والروايات في ذلك متضافرة (١) وإن كان مورد بعضها الحجّ الأوّل وبعضها خاص بالحج الثاني وبعض الروايات تعرّض لكليهما كصحيح زرارة.

وكيف كان ، لا ينبغي الإشكال في وجوب التفريق في الحجّتين وإن نسب إلى بعضهم الخلاف في الحجّة الأُولى وخص التفريق بالحجة الثانية للنصوص المتضافرة وإن كانت مختلفة من حيث التعرض لأحدهما أو لكليهما.

إنّما الكلام في نهاية التفريق ، ففي بعض الروايات جعل ذلك في الحجّ الأوّل الوصول إلى مكّة ، وفي الحجّ الثاني إلى الإحلال (٢) ، ويحتمل أن يكون المراد بالإحلال يوم

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ١١٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ١١٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤ ح ٢.

۵۵۴