على الخلاف.

وتظهر الثمرة في كون الأوّل حجته أو الثاني ، بخروج الثاني من صلب المال أو ثلثه.

ثمّ إنّ المرأة تشترك مع الرجل في جميع الأحكام المذكورة إذا كانت مطاوعة لصحيح زرارة المتقدِّمة (١) ، ويكفينا إطلاق قوله : «الرفث جماع النِّساء» كما في صحيح ابن جعفر (٢) هذا بالنسبة إلى الكفّارة.

وأمّا الفساد ، فلإطلاق قوله في صحيح سليمان بن خالد المتقدِّم : «الرفث فساد الحجّ» هذا كلّه إذا كانت المرأة مطاوعة.

وأمّا إذا كانت مكرهة ، فلا شي‌ء عليها كما في النص (٣) لا الكفّارة ولا الحجّ من قابل ، وإنّما على الزوج كفارتان ، ولا يجب عليه الحجّ عنها لعدم الدليل ، ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.

ولو أكرهت الزوجة زوجها فهل تتحمل عنه ، أو أن عليه بدنة أولا هذا ولا ذاك؟ وجوه.

الروايات كلّها واردة في إكراه الزوج ولم ترد في إكراه الزوجة ، ولكن الجواهر لم يفرّق بين الزوجة والزوج لنفس هذه الروايات (٤) وذكر قدس‌سره أن ذكر الرجل للغلبة. وما ذكره قدس‌سره من تعميم الحكم للرجل والمرأة وإن كان صحيحاً ، لكن لا لأجل هذه الروايات لعدم شمولها للمرأة ، ومجرد الغلبة لا يوجب تعميم الحكم ، بل التعميم لأجل حديث الرفع المعتبر عن المكره ، فلا شي‌ء على الزوج إذا كان مكرهاً.

وهل تتحمّل الزوجة البدنة عنه كما كان الزوج يتحمل عنها أم لا؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل والأصل عدمه ، ومجرد الإكراه لا يوجب تحمل المكره بالكسر ـ

__________________

(١) في ص ٣٦٥.

(٢) الوسائل ١٣ : ١١٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ١٦.

(٣) الوسائل ١٣ : ١١٥ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٤.

(٤) الجواهر ٢٠ : ٣٦٢.

۵۵۴