ثبوت الكفّارة فيه ، فلا دلالة له على ثبوت الكفّارة في الوجود الثاني وفي تكرر الإصابة ، ولكنّه ضعيف جدّاً وخلاف للظاهر.

وفي صحيحة أُخرى له «محرم أصاب صيداً ، قال : عليه الكفّارة ، قلت : فان هو عاد؟ قال : عليه كلّ ما عاد كفّارة» (١).

والمستفاد من هذه الطائفة وجوب الكفّارة مطلقاً ، سواء كانت الإصابة خطأ أو عمداً ، وسواء كانت متعددة أم لا.

الطائفة الثانية : ما دلّ على عدم تكرر الكفّارة في الإصابة الثانية مطلقاً ، سواء كان الصيد الأوّل وقع عمداً أم خطأ كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة» (٢) والمراد من المسكين الّذي يتصدق عليه هو المحل ، وأمّا المحرم فلا يجوز له أكله.

وفي صحيح ابن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال : نعم فقولوا له : إن الله منتقم منك فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد» (٣).

وفي صحيحة أُخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في محرم أصاب صيداً قال : عليه الكفّارة ، قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفّارة وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ ﴿وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ» (٤).

الطائفة الثالثة : مراسيل ابن أبي عمير الدالّة على الفرق بين العمد والخطأ ، فتكون وجه جمع بين الطائفتين ، وشاهدة جمع بينهما ، ففي إحدى مراسيله قال : «إذا

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٩٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٧ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٩٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ١.

(٣) الوسائل ١٣ : ٩٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٣.

(٤) الوسائل ١٣ : ٩٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٨ ح ٤.

۵۵۴