راجع التهذيب (١) ، وفي الحدائق ذكر قطعة من الذيل بعد قوله : «حتّى يخرجه من ملكه» «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه» ولم يذكر فان لم يفعل حتّى إلى آخره (٢) والمدارك ذكر الذيل بعنوان الرواية (٣).

المورد الثاني : وهو ما إذا كان محرماً ولم يدخل الحرم ، فلا ريب في وجوب إرسال الصيد عليه وحرمة الإمساك عليه ، لما تقدّم (٤) من حرمة الإمساك ووجوب الإرسال على المحرم وإن لم يدخل الحرم للنصوص.

إنّما الكلام فيما إذا لم يرسله ومات عنده حتف أنفه فهل يجب عليه الفداء أيضاً أم لا؟

المعروف والمشهور وجوب الفداء ، وعدم الفرق بين ما إذا كان في الحرم أو في خارجه في حال الإحرام ، فكان ذلك من آثار الإحرام ، بل ادعي عليه الإجماع ، ولذا احتاط شيخنا الأُستاذ في مناسكه في لزوم الفداء بل قواه (٥).

والظاهر أنّه قدس‌سره اعتمد على الإجماع المدعى في المقام ، وإلّا فلا نص في هذا المورد يستفاد منه الإطلاق والتعميم.

واستدلّ صاحب الجواهر مضافاً إلى الإجماع باليد فإنّه بعد ما وجب عليه الإرسال وبعد الحكم بخروج الصيد عن ملكه ، يكون وضع اليد على الصيد حراماً ، فتكون يده يداً عدوانيا كاليد الغاصبة ، فإذا تلف قبل الإرسال ولو بحتف أنفه يكون ضامناً (٦).

وفيه أوّلاً : أنّه قد عرفت في محلِّه أنّه لا دليل على خروج الصيد عن ملكه ، بل يستفاد من بعض الروايات أنّه ماله وباق على ملكه ، كالروايات الواردة في الاضطرار

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٧.

(٢) الحدائق ١٥ : ١٧١.

(٣) لاحظ المدارك ٨ : ٣٨٤.

(٤) في شرح العروة ٢٨ : ٢٧٨.

(٥) دليل الناسك : ١٩٤.

(٦) الجواهر ٥ : ٢٧٤.

۵۵۴