أمسكه حتّى مات فعليه الفداء» (١).

ويؤيده ما رواه الكليني في الضعيف بسهل بن زياد في من أصاب طيراً (٢) ، ولا ريب أنّ الحكم لا يختص بالظبي إذ لا نحتمل كون الحرم مأمناً لخصوص الظبي ، فلا فرق بين الظبي والطير ونحوهما.

وأمّا السند فلا ريب في اعتباره ، فان بكير بن أعين وإن لم يرد فيه توثيق بالصراحة في كتب الرجال ، ولكنّه مدح مدحاً بليغاً فوق حد الوثاقة في روايات معتبرة فلا حاجة إلى التوثيق ، فقد روي في حقّه أنّه لما بلغ الصادق عليه‌السلام موت بكير بن أعين قال : أما والله ، لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) (٣) فلا مجال للتشكيك في السند.

ثمّ إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم ، بل لو أدخل المحل الصيد في الحرم ولو كان طيراً أهلياً يجب عليه إرساله وإطلاقه ، لأنّ الحرم مأمن ، والرواية لم ترد في خصوص المحرم ، بل موردها أعم من المحل والمحرم ، لأن موردها السؤال عن رجل وهو مطلق.

واستدلّ صاحب الجواهر بذيل خبر أبي سعيد المكاري (٤) أيضاً «فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء» (٥).

وفيه : أنّه ضعيف سنداً. على أن في هذا الذيل كلام لم يعلم أنّه من الرواية ، بل الظاهر أنّه من كلام الشيخ ، فانّ الشيخ يضيف إلى عبارة المقنعة عبارات من نفسه ثمّ يشرحها بالروايات كما اقتصر في الوسائل إلى قوله : «حتّى يخرجه عن ملكه» ولم يذكر الذيل ، وكذا في الوافي (٦) مع أنّه ملتزم بذكر الرواية بتمامها وملتزم بعدم التقطيع

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٧٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ١٣ : ٧٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ، الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١١.

(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٣٣.

(٤) الجواهر ٢٠ : ٣٣١.

(٥) الوسائل ١٣ : ٧٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٣.

(٦) الوافي ١٣ : ٧٢٠.

۵۵۴