درهم ، منها : صحيحة صفوان وغيرها من النصوص الّتي بينت المراد من القيمة وعينتها بدرهم (١).

وأمّا فداء الفراخ فنصف درهم على المشهور ، ويدلُّ عليه صحيح عبد الرّحمن بن الحجاج «في فرخين مسرولين ذبحهما بمكّة وهو محل ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت : فكم ثمنهما فقال : درهم خير من ثمنهما» (٢) فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ نصفه.

وأمّا بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أنّ الفداء ربع درهم ، ويكفينا صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم» (٣) وبمضمونه رواية عبد الرّحمن بن الحجاج (٤) ولا بدّ من حملهما على المحل ، لما عرفت من أنّ المحرم عليه شاة إذا قتل الحمامة وفي الفرخ عليه حمل أو جدي ، فموردهما المحل جزماً وإن لم يصرح بالمحل فيهما.

ولو كان محرماً وقتل شيئاً من ذلك في الحرم اجتمع عليه الفداءان وفاقاً للمشهور ، لأنّه هتك حرمة الحرم والإحرام وخالف الأمرين ، فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين.

مضافاً إلى ما في الروايات المصرحة بالجمع بين الفداءين (٥) وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدّم ، نعم ما دلّ عليه من النص (٦) ضعيف بالبطائني.

وممّا ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض ، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزاءين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال عليه‌السلام «عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم»

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٢٥ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠.

(٢) الوسائل ١٣ : ٢٧ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٧.

(٣) الوسائل ١٣ : ٢٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٥.

(٤) الوسائل ١٣ : ٢٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ١.

(٥) الوسائل ١٣ : ٢٨ / أبواب كفارات الصيد ب ١١.

(٦) الوسائل ١٣ : ٣٠ / أبواب كفارات الصيد ب ١١ ح ٥.

۵۵۴