الإحرام ، وأنّه غير قابل للملك حدوثاً وبقاءً ، فالحكم المترتب على الصيد ليس مجرّد حكم تكليفي ، بل يترتب عليه حكم وضعي أيضاً.
وتظهر الثمرة كما في الجواهر (١) فيما إذا أخذ شخص آخر هذا الصيد ، فعلى القول بعدم الملكية لا ضمان عليه ، وعلى القول بالملكية يضمن.
واستدلّ على عدم الملكية بقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ (٢) بتقريب أنّ المراد بالصيد هو المصيد ، أي الحيوان الّذي يصاد ، وحرمة الذات تستدعي حرمة جميع ما يترتب عليه من الأكل والملكية.
وفيه أوّلاً : أنّك قد عرفت قريباً أنّ المراد بالصيد معناه المصدري وهو الاصطياد بقرينة قوله تعالى ﴿وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ﴾ (٣) لأنّ الصيد المذكور في جملة التحريم نفس الصيد المذكور في جملة التحليل ، فلو كان المراد بالصيد المصيد فلا فائدة لذكر قوله تعالى ﴿وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ﴾ للزوم التكرار بلا وجه ، فقوله تعالى ﴿وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ﴾ حكم آخر مترتب على المصيد البحري ، والتحليل حكم آخر مترتب على نفس الصيد بالمعنى المصدري ، فكذلك صيد البر حكم ثابت على نفس الاصطياد.
وثانياً : لو سلمنا أنّ المراد بالصيد هو المصيد ولكن ظاهر التحريم تحريم الآثار الظاهرة ، والأثر الظاهر من تحريم الصيد تحريم أكله ، كما في تحريم الأُمهات فإنّ الأثر الظاهر نكاحها ونحو ذلك ، فان تحريم كل ذات باعتبار الأثر الظاهر منه.
وثالثاً : ما ذكرناه في البحث عن أنّ النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من أنّه لا ملازمة بين الحرمة والخروج عن الملك أو عدم الدخول في الملك ، فلنفرض أنّ المصيد بجميع خصوصياته محرم ولكن لا مانع من ملكيته كملكية الشيء وقت النداء.
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٢٧٥.
(٢) المائدة ٥ : ٩٦.
(٣) المائدة ٥ : ٩٦.