«فإن أصبته فأبعده الله» فإنّ ذلك يكشف عن خصوصيّة في الأبقع وخيانته.

وأمّا الثّالث : هل يجوز قتله بأيّ سبب من أسباب القتل ولو بغير الرّمي كالسيف والعصا ونحو ذلك؟.

ذكر بعضهم الاختصاص بالرّمي والرّجم ، ومنهم من جوّز القتل بأيّ سبب كان كشيخنا النائيني قدس‌سره (١).

والظاهر هو الاختصاص ، لأنّ التفصيل في الرّوايات بينه وبين بقيّة المذكورات فيها قاطع للشركة ، فإنّه بالنسبة إلى بقيّة الحيوانات أُطلق القتل فيها ، وأمّا في خصوص الغراب قيّد القتل بالرّمي ، فيعلم أنّ للغراب حكم خاص.

هذا مضافاً إلى عدم جواز قتل الدواب على الإطلاق ، وقد خرجنا منه في قتل الغراب بسبب الرّمي أو الرّجم ، وأمّا بقيّة أقسام القتل فيشملها عموم المنع.

انتهى الجزء الثّالث بحوله تعالى

ويليه الجزء الرّابع وأوّله كفارات الصّيد

__________________

(١) لاحظ دليل الناسك (المتن) : ١٨٠.

۵۵۴