بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟» (١).
وبعبارة اخرى ، جواز ذبح الأهلي هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب ظهره؟
مقتضى إطلاق كلمات بعضهم من حلية الأهلي شموله للحمير وأخويه ، ولكن كلام المحقق (٢) حيث استثنى خصوص النعم والدجاج ربّما يوهم الاختصاص بها.
ويمكن القول بأنّ المحقق ليس في مقام ذكر ما يختص بالنعم ، فإنّ المحرّم هو صيد البر أي الحيوان الممتنع ، وما عدا الحيوان الممتنع يشمل مطلق الأهلي ، فذكر النعم والدجاج من باب المثال.
وكيف كان الظاهر هو الجواز وإن كان صحيح معاوية مطلقاً يشمل جميع الحيوانات ، والمخصّص إنّما هو الأنعام والدجاج ، فنحتاج في الخروج عن العموم الوارد في صحيح معاوية بن عمار بالنسبة إلى الخيول وأخويها إلى دليل بالخصوص.
ولكن قد عرفت قريباً أنّ المخصص لا ينحصر بالأنعام ، بل ورد مخصص آخر وهو الكلية المستفادة من النصوص ، وأنّ كلّ ما جاز قتله للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم ، ولا ريب في جواز قتل ذلك للمحل في الحرم ، لأنّ الّذي يحرم عليه الحيوان الّذي دخل من الخارج إلى الحرم والتجأ إليه فإنّه آمن لقوله تعالى ﴿... وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ ... (٣) وكذلك الصّيد ، وشيء منهما غير صادق على الخيول والبغال والحمير على الفرض ، فلا مانع للمحل في الحرم من ذبح ذلك ، فإذا جاز له جاز للمحرم.
نعم ، هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالأنعام والدجاج (٤) فلا يجوز غيرها للمحرم أيضاً ، والمرجع حينئذ إطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان ، ولكن الرواية ضعيفة سنداً بسهل.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٠٢ / أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢.
(٢) الشرائع ١ : ٣٢٥.
(٣) آل عمران ٣ : ٩٧.
(٤) الوسائل ١٢ : ٥٤٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥.