الظاهر هو الجواز ، لأنّ الممنوع هو صيد الوحشي الممتنع بالأصالة ، فلو شكّ في حيوان أنّه من القسم المحرم أو من القسم الحلال الّذي يجوز ذبحه يحكم بالجواز لأصالة البراءة.

وربّما يقال : إنّ مقتضى معتبرة معاوية بن عمار حرمة قتل كل حيوان إلّا بعض الحيوانات الخاصّة كالأفعى والعقرب (١) ونحوهما ، وحيث لم يعلم أنّ هذا الحيوان من المستثنيات الّتي يجوز قتلها ، فبالأصل العدمي نحرز أنّه ليس من جملة العناوين الخارجة من العام ، فيحكم عليه بالحرمة للعموم.

وفيه : أنّه لا مجال للتمسّك بالعموم المذكور في النص ، لا لضعف سنده لصحّة سند بعض طرقه ، بل لأجل الكلية المستفادة من المعتبرة المتقدّمة ، من أن كلّ ما جاز ذبحه للمحل في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم ، وهذا الحيوان المشكوك المردد بين الأهلي والوحشي يجوز ذبحه للمحل في الحرم للبراءة ، فيجوز ذبحه للمحرم في الحل والحرم للكليّة المذكورة ، فالخارج من العام الدال على المنع أمران :

أحدهما : الحيوانات الخاصّة المذكورة فيما تقدّم.

وثانيهما : مورد انطباق الكلية المذكورة المستفادة من النص.

بقي في المقام فروع :

الفرع الأوّل : هل تختص حرمة الصّيد بالحيوان المحلّل الأكل كالظبي ، أو تعم محرم الأكل ومحلله.

ذكر النراقي قدس‌سره في مستنده (٢) أقوالاً ثلاثة :

أحدها : اختصاص الحرمة بالمحلل أكله وعدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقاً ، وهو المحكي عن مفاتيح الفيض الكاشاني (٣) بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الأكثر.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٤٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

(٢) مستند الشيعة ١١ : ٣٤٨.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٩.

۵۵۴