عليه‌السلام فتكون الرّواية على طريق الشيخ صحيحة ، ولكن لا يمكن الاعتماد على طريقه فإن سماع حريز من الإمام عليه‌السلام مباشرة وبالواسطة وإن كان أمراً ممكناً في نفسه ، إلّا أنّه من المستبعد جدّاً أن ينقل حريز لحماد تارة مرسلة وأُخرى مسندة إلى الإمام عليه‌السلام فلا يعلم أنّ الرّواية مسندة.

على أنّ الصدوق والكليني كلاهما أضبط من الشيخ في النقل ، فلا وثوق بنقله خصوصاً فيما إذا اتّفق الكليني والصدوق على خلافه.

ويمكن الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار الدال على تمييز البحري عن البرّي بالفراخ والبيض في البر وفي البحر (١) فإنّه يستفاد منه اختصاص الحرمة بالحيوان البرّي.

وبالجملة : لا إشكال ولا خلاف في هذا الحكم.

ثمّ إنّ بعض الأجناس من الحيوانات له صنفان ، صنف يفرخ ويعيش في الماء والصنف الآخر من ذلك الجنس يعيش ويفرخ في البر ، فيكون حاله حال الجراد وكل صنف يتبع حكمه ، كما يقال إنّ الضفدعة كذلك.

بقي هنا أمران :

أحدهما : أنّ بعض الحيوانات يعيش في الماء ويعيش في البر أيضاً كبعض الطيور الّذي هو ذو حياتين كالبط فهل يلحق بالبري أو بالبحري؟

يظهر من رواية معتبرة أنّه ملحق بالبري ، وأنّ الّذي يجوز صيده ما اختصّ بالبحر ، وأمّا المشترك بين البر والبحر فيلحق بالبري ، وهي معتبرة معاوية بن عمار قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الجراد من البحر ، وقال : كل شي‌ء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم قتله ، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزّ وجلّ» (٢).

ثانيهما : لو اشتبه حيوان بين البرّي والبحري يحكم عليه بالحلية لأصالة البراءة

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٢ : ٤٢٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٦ ح ٢.

۵۵۴