نعم ، صحيح معاوية بن عمار «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» (١) مطلق يشمل عمرة التمتّع أيضاً ، فيقيّد بالأخبار المتقدّمة الدالّة على القطع في المتعة بمشاهدة بيوت مكّة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى إطلاق موثق زرارة (٢).
المسألة الثّانية : أن من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم ، ويدل عليه جملة من الأخبار :
منها : صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» ونحوه غيره.
وإطلاق هذه الرّوايات يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع ، ولكن قد عرفت أنّ عمرة التمتّع خارجة عن هذا الإطلاق بالروايات السابقة ، فيبقى تحت الإطلاق المذكور العمرة المفردة.
نعم ، هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكّة كما هو الحال في عمرة التمتّع.
منها : رواية يونس «عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية» (٣) وهي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق.
ومنها : صحيحة الفضيل بن يسار قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيين ، فقلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصارين» (٤) ولكن دلالتها بالإطلاق ، فتختص بعمرة التمتّع بقرينة الرّوايات المتقدّمة الدالّة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٣٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٩٤ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٩٥ / أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.