ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه. والتقليد هو أن يعلّق في رقبة الهدي نعلاً خَلِقاً قد صلّى فيها (١).
الطبيعي ، وإلّا لكان ذكر القيد لغواً ، بل يكفينا في اختصاص الإشعار بالبدن عدم الدليل على ثبوته في غيره.
وأمّا اشتراك التقليد بين جميع أقسام الهدي فيدل عليه جملة من الرّوايات (١).
ثمّ إنّه في البدن مخيّر بين الإشعار والتقليد كما يدل عليه إطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة وغيرها.
ولكن الأولى هو الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن ، لصحيح معاوية بن عمار «البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرّجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلّدها بنعل خلق قد صلّى فيها» (٢).
وأولى من ذلك هو الجمع بين التلبية والإشعار والتقليد وعدم الاكتفاء بالإشعار أو التقليد ، خروجاً عن مخالفة السيِّد المرتضى والحلي.
(١) لا ريب في أنّ المعتبر في كيفيّة الإشعار أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ولا يتحقق بسائر أعضائه.
نعم ، يستثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما لو كانت معه بدن كثيرة فيجوز للرجل أن يدخل بين اثنين منهما فيشعر هذه من الجانب الأيمن ويشعر هذه من الجانب الأيسر ، كما يدل عليه صحيح حريز «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرّجل بين كل بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٩ وغيره.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٧٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٢ ح ١٩.